|
أنواع الحقوق الاستئثارية في البراءات التي تحمى المنتج (المادة 28-1-أ) عددت
الاتفاقية، حصرا، أربعة أنواع من الحقوق
الاستئثارية في البراءات التي تحمى
المنتج (Product
patents)، التي تمنع الاتفاقية
التعدي عليها، وهي: أ-
صنع (Making) المنتج الموصوف في البراءة. ومجرد الصنع (بصرف
النظر عن الكمية) أمر يختلف عن الإنتاج
التجاري بمقادير كبيرة، ولكن كلاهما
يعتبر تعديا علي الحقوق الاستئثارية
لصاحب الملكية الصناعية . ب-
الاستخدام أو الاستعمال (Using)
للسلعة المحمية بمقتضى البراءة. والمقصود
بالمتعدى في هذا المجال هو رجل الصناعة أو
الإنتاج الذي يقع منه التعدي باستخدام
السلعة المحمية، وليس جمهور المستهلكين . ج-
العرض للبيع أو البيع (Offering for sale or selling).
والمقصود هنا هو الأنشطة التجارية التي
يمارسها المتعدى بالنسبة للسلعة المحمية،
بما في ذلك أنشطة التوزيع . د-
استيراد (Importing) السلعة المحمية; ويمثل هذا الحق
الاستئثارى قيدا خطيرا علي الأنشطة
الاقتصادية في المجتمع، لأنه يعنى الحق في
منع الغير من الاستيراد، كما يعنى أن قيام
صاحب الملكية الصناعية باستيراد السلعة
المحمية، واقتصاره علي استيرادها يمكن أن
يعتبر تشغيلا أو تنفيذا للاختراع بما يغنى
عن تطبيق الاختراع علي أرض الوطن في أنشطة
صناعية تنتج من خلالها السلعة موضوع
الحماية . والأمر
في هذه الحالة كما تراه الدول النامية
يعتبر قيدا علي حركة التنمية وتعويقا لهدف
نقل التكنولوجيا ونشرها . وسائل
التعامل مع ضغوط الحقوق الاستئثارية (المنتج):
- هناك
من وسائل التخفيف من الآثار السلبية لتلك
الحقوق الاستئثارية، ما يهمنا التعرف
عليه، والاطمئنان إلي صحته وسلامته. وكل
هذه الوسائل تصنف علي أنها استثناءات من
الحقوق الاستئثارية ، وكلها مسموح بها،
ولا يعتبر من يستخدمها متعديا. وتقدم
الدراسة الحالية (في موقع آخر) عرضا بهذه
الاستثناءات التي تفيد في مجابهة براءات
المنتج والحقوق الاستئثارية الضاغطة
المترتبة عليها، وتوضح حدودها التي لا يصح
تجاوزها، كما توضح المرجعية القانونية
لها من بين أحكام الاتفاقية. والمقصد الهام
هو جذب الانتباه إلي تلك الاستثناءات
والدعوة للإفادة منها .
|