إنشاء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 

  صدر القانون رقم 18 لسنة 1984 م بإنشاء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها دولة الكويت ، ولها أن تنشيء مراكز للبحوث والدراسات في دولة الكويت أو خارجها ، وتباشر نشاطها وفقا لأحكام النظام الأساسي . 

نظامها وأهدافها : 

وتباشر المنظمة نشاطها وفقا لأحكام نظامها الأساسي المتضمن لأهدافها وهي : 

1- إحياء تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تتعلق بعلاج مختلف الأمراض البدنية والنفسية والوقاية منها. وكذلك إحياء التراث الإسلامي في هذا المجال عن طريق تحديث البحوث والدراسات التي وضعها الرواد من  الأطباء المسلمين على ضوء التقدم التقني المعاصر وتطبيقها بأسلوب علمي حديث لخدمة الإنسانية.

2 ـ  تشجيع العاملين في مجال العلوم الطبية الإسلامية  والعمل على تضافر الجهود الطبية والفقهية ، بهدف الوصول لرأي موحد في تطبيق ما يستجد من أمور البحث الطبي الحديث وتوفير الإمكانات اللازمة لمتابعة أبحاثهم ، وإيجاد البدائل الصحيحة للوسائل والعقاقير المحظور استعمالها إسلاميا . 

3 ـ التعاون مع الهيئات والجمعيات الوطنية والدولية التي تعني بنفس الأهداف في أنحاء العالم ومساعدتها لنشر رسالتها على أكمل وجه  وتشجيع تكوين مراكز أو جمعيات جديدة تعني بنفس الأهداف والعمل على انضمامها للمنظمة .

4 ـ إنشاء المراكز الصحية للفئات المحتاجة من المسلمين في العالم . 

5 ـ ربط برامج الدراسات الطبية بالقيم التي ارتكزت عليها الحضارة الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف والشريعة السمحاء ، وتوعية النشء المسلم بتراثه في هذا المجال . 
 
6 ـ توحيد ونشر المصطلحات والمفاهيم العلمية والأخلاقية الإسلامية للمهن الطبية وتعميمها . 

7 ـ تنسيق الجهود في مجالات الخدمات الصحية بالعالم الإسلامي . 

عضوية المنظمة 

ينقسم أعضاء المنظمة إلى ثلاث فئات :

1 ــ أعضاء شرف : الشخصيات المسلمة البارزة التي يختارها مجلس الأمناء لما يتوسم فيهم من الخير والمنفعة للمنظمة أو  لما قد أدوه من خدمات جليلة للمنظمة .

2 ــ أعضاء عاملون : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسهم في المنظمة بالجهد أو المال من دولة المقر .

الشخصيات المسلمة المهتمة بالطب الإسلامي في العالم .

ممثلوا الجمعيات أو المراكز الطبية الإسلامية التي تنضم إلى المنظمة من مختلف بلاد العالم . 

3 ــ أعضاء منتسبون : ممثلوا الجمعيات أو المراكز الطبية وغيرهم من الشخصيات المعنية بالطب الإسلامي من غير الأعضاء السابقين ويكون الانضمام لعضوية المنظمة بناء على طلب يقدم لمجلس الأمناء يقر فيه العضو بالالتزام بأحكام قوانين المنظمة ولوائحها وأنظمتها ، وتبدأ العضوية من تاريخ موافقة المجلس . 

أجهزة المنظمة 

تتكون أجهزة المنظمة من : مجلس الأمناء ، واللجنة التنفيذية ، والأمانة العامة . 

مجلس الأمناء : 

يشكل مجلس الأمناء من عدد من الأعضاء لا يزيد عن خمسة وعشرين عضوا .مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات ويجوز تجديدها لأكثر من مرة . 
كما يجوز إنهاء العضوية في أي وقت بقرار يصدر من المجلس إذا أخل العضو بواجباته أو افتقد شرطا من شروط العضوية .

يشكل مجلس الأمناء الأول من أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة قرارات وتوصيات المؤتمر الأول للطب الإسلامي المنعقد في الكويت في ربيع أول 1401 هـ الموافق يناير 1981 م يضاف إليهم عدد من الشخصيات بناء على ترشيح رئيس المنظمة وموافقة أعضاء اللجنة المشار إليها . 

يضع مجلس الأمناء الأول القواعد الخاصة بتشكيل المجلس وشروط العضوية وتحديدها ولا تمنح العضوية إلا إلى الشخصيات الإسلامية المهتمة بدور الإسلام في مجال العلوم الطبية والمؤازرين لرسالة ومباديء المنظمة . 

اختصاصات مجلس الأمناء:


وضع خطط العمل والبرامج اللازمة لتنفيذها  تحقيقا لأغراض المنظمة.

العمل على دعم المنظمة ونشر أهدافها على المستوى  العالمي.

الدعوة للمؤتمرات والندوات العلمية و الحلقات  الدراسية في مجال الطب الإسلامي وإعداد جداول أعمالها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

اقتراح موضوعات البحث العلمي في مجال الطب الإسلامي والإعلان عنها والإشراف على إجرائها وتقويمها .

وضع شروط المنح الدراسية والجوائز التشجيعية  في مجال بحوث الطب  الإسلامي.

وضع شروط وإجراءات قبول العضو ية في المنظمة وإنهائها بالنسبة للأعضاء العاملين و الأعضاء المنتسبين
وبيان حقوقهم وواجباتهم .

اعتماد التقارير السنوية عن  أعمال المنظمة.

اعتماد الميزانية السنوية للمنظمة.

إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمنظمة.

تشكيل اللجان المتخصصة لدراسة ما تراه من أمور تحقيقا لأهداف المنظمة.

الاختصاصات الأخرى المخولة للمجلس بمقتضى أحكام هذا النظام.

اجتماعات المجلس

يجتمع مجلس الأمناء مر تين سنويا على الأقل ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا  بحضور نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يمثله من أعضاء مجلس الأمناء.

ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عاديه بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل .

تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

رئيس المنظمة

مع مراعاة حكم المادة 17 من هذا النظام ينتخب مجلس الأمناء رئيسا للمنظمة من بين أعضاء المجلس العاملين من أبناء دولة المقر وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد . 

ويتولى رئيس المنظمة الإشراف على شؤونها كما يمثلها أمام الجهات الإدارية والقضائية والمنظمات الدولية وله أن يفوض الأمين العام أو من يراه في ممارسة بعض اختصاصاته .

وإذا خلا منصب الرئيس لأي سبب . يقوم أمين عام المنظمة بدعوة المجلس للانعقاد لتكليف أحد أعضائه بتولي مهام الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد .
 

اللجنة التنفيذية :
 

تشكل اللجنة التنفيذية من رئيس المنظمة وثلاثة أعضاء من مجلس الأمناء ينتخبهم  لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

وتختص اللجنة التنفيذية بمتابعة سير العمل بالمنظمة واتخاذ ما تراه ضروريا من إجراءات في هذا الشأن والبت فيما يطرأ من أمور عاجلة على أن تعرض محاضر اجتماعها على مجلس الأمناء . 
وتجتمع اللجنة ثلاث مرات سنويا على الأقل وكلما دعت الضرورة بدعوة من الرئيس .

ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الرئيس وعضوين على الأقل . 

 الأمانة العامة للمنظمة

تشكل الأمانة العامة للمنظمة من أمين عام ويعاونه مساعد وعدد من الخبراء والفنيين والإداريين وتعتبر الأمانة العامة الجهاز التنفيذي وتقوم بصفة خاصة بما يلي :
ا- تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية.

2 ـ إعداد الدراسات التي يطلبها مجلس الأمناء. 

3 ــ إعداد الوثائق المتعلقة بدعوة مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية والمؤتمرات والندوات العلمية والقيام بأعمال سكرتارية جلساتها .

4 ــ توجيه الدعوة للجان المتخصصة التي يشكلها مجلس الأمناء وإعداد جداول أعمالها ومحاضر جلساتها .

5 ــ إجراء الاتصالات اللازمة مع المنظمات الدولية المتخصصة  والجهات الأخرى المعنية بنشاط المنظمة.

6 ــ إعداد التقارير السنوية والدورية عن أعمال المنظمة وعرضها على مجلس الأمناء لاعتمادها.

7 ــ إعداد مشروع الميزانية السنوي للمنظمة وعرضه على مجلس الأمناء لاعتمادها.

8 ــ اقتراح مشروعات اللوائح الإدارية والمالية وعرضها على مجلس الأمناء  لاعتمادها . 

الأمين العام 

يعين بقرار من رئيس المنظمة- بعد موافقة مجلس الأمناء- لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويشترط أن
يكون من أبناء دولة المقر من المهتمين بشئون العلوم الطبية الإسلامية.

ويكون الأمين العام مسئولا أمام رئيس المنظمة ومجلس الأمناء عن القيام بالمهام الموكولة إلى أمانة المنظمة على أحسن وجه ويختص بالإشراف على الشئون الإدارية والمالية المعتمدة من مجلس الأمناء، ويقوم بأعمال المقرر لجلسات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت في المداولات..-

الأمين العام المساعد

مساعد الأمين العام والخبراء والمستشارون والموظفون . ويصدر رئيس المنظمة القرارات اللازمة لتعيين مساعد الأمين العام والخبراء والمستشارين والموظفين للعمل بالمنظمة بناء على عرض الأمين العام ولرئيس المنظمة أن يفوض الأمين العام في تعيين بعض فئات الموظفين .